تفاصيل الضرائب العقارية 2022
1)ضريبة التصرفات العقارية
تفرض الحكومة ضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقار المباع، وفقا لقانون الضريبة على الدخل، يسددها المتصرف في العقار خلال 30 يوما من تاريخ التصرف العقاري، وهي ضريبة تختلف عن الضريبة العقارية، وضريبة الثروة العقارية
تحصل ضريبة التصرفات العقارية مصلحة الضرائب المصرية وليست مصلحة الضرائب العقارية، وتفرض مقابل تأخير على سداد الضريبة بدءا من الـ 30 يوما التالية للفترة المسموح خلالها سداد الضريبة دون أي إجراءات
وتعفي المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عددا من الفئات من دفع ضريبة التصرفات العقارية والتي تتضمن:
- - جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى.
- - العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.
- - العقود بالهبة بين الأصول والفروع.
- - البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين.
- - التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أوالمشروعات ذات النفع العام.
- - تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة أقل من خمسين عاما.
ويتم تطبيقها على الشخص الطبيعى فقط وليس الاعتبارى وسيتم تفصيله لاحقا.
2) الثروة العقارية:
من اسمها نفهم ان العقار بيحقق لصاحبه ثروة وهى الايجار الشهرى مثل اى شىء يحقق ربح بيتاخد عليه ضرايب فالعقار المؤجر يتم حساب ضرائب عليه تحت هذا المسمى.
وتخضع لقانون 91 لسنة ٢٠٠٥ ، ويتم تقديم الإقرار سنويا ( ضريبة دخل ).
يطبق على الشخص الطبيعي فقط وليس الاعتبارى.
يطبق على الايجارات سواء : محلات تجارية او مفروش ويقوم بسداد الضريبة المؤجر ( صاحب العقار )
طريقة حسابها الوعاء = القيمة الايجارية الشهرية × عدد شهور للسنة × 50 % مقابل مصاريف.
بمعنى ان اللى هيتحسب عليه ضريبة هو نصف القيمة الايجارية والنصف الباقى يتم حسابه كمصاريف على العقار.
وبعد كده تحسب الضرائب على شرائح
اول 15 الف عليها اعفاء
من 15 الى 30 الف عليها 2.5%
من 30 الى 45 الف عليها 10%
وباقى الشرائح موجودة في قانون رقم 26 لسنة 2020.
بس ليه الشخص الاعتبارى زى الشركات مثلا مبيتحسبش عليها الضريبتين دول السبب في كده ان هذه الشركات يتم حساب ضرائب ارباح عليها من هذه الأموال سواء من بيع او ايجار.
3) الضريبة على العقارات المبنية او ما يعرف بالضريبة العقارية.
في البداية يجب ان نعرف ان الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة
فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، بل هى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .
ولكن من هو المكلف بأداء الضريبة؟
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .
العقارات التى تخضع للضريبة العقارية
تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .
العقارات التى لا تخضع للضريبة العقارية:
أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
د - الأحواش ومبانى الجبانات (المقابر) .
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.(في ناس بتحط سقالات على بيوتها وهى عايشة فيها حتى لا تقع تحط طائلة هذه الضريبة)
والفرق بينها وبين العقارات المعفاة من الضريبة انه لن يحسب عليها ضريبة بأى حال من الأحوال اما المعفاة من الضريبة فهى معفاة لسبب معين وعند سقوط هذا السبب تستحق عليها الضريبة.
العقارات المعفاة من الضريبة العقارية:
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ التى لا تهدف إلى الربح .
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
ه - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
و - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
ز - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
ط - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة
إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .
سعر الضريبة
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .
إجراءات إعفاء المسكن الخاص
تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه )
حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية
ترفع الضريبة فى الحالات الآتية :
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
إجراءات رفع الضريبة
إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع فى حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة ويتم رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع .
الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع:
إذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .
موعد تقديم الإقرارات الضريبية
يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .
أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .
ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات
تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .
موعد سداد الضريبة
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
تعليقات
إرسال تعليق