قال مصدر بالشهر العقاري، إن الرسوم المستحقة لنقل ملكية السيارات يتم تحصيلها بناء على سنة الصُنع وعدد السلندرات، وكذلك القيمة السوقية للسيارة والتي حددها قرار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019، على أن تُخفض تلك القيمة بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ سنة صنع السيارة وتاريخ طلب إجراء التوثيق «نقل الملكية».
وأضاف أن قرار وزير العدل يُعمل به منذ صدوره في يناير 2019 ولمدة 5 سنوات تنتهي في 2023 ثم يعاد النظر في قيمة السيارات مرة أخرى.
وأوضح جدول أعده محمد على، باحث تمويل ومحاسبة بمصلحة الشهر العقاري، أسعار السيارات ورسومها النسبية المستحقة لنقل الملكية عن العام الجاري 2022 للسيارات الأجرة والملاكي، والتي يتم تحصيلها بمكاتب الشهر العقاري.
كما تضمن الجدول الرسوم النسبية المستحقة بناء على سنة الصنع للسيارات وكذلك عدد السلندرات والقيمة السوقية للسيارة بعد تخفيض نسبة الـ5% عن كل سنة منقضية
وتتضمن الأوراق الخاصة بعقد بيع سيارة التالي: (بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري- رخصة سارية للسيارة أو شهادة بيانات حديثة لا تتجاوز شهر في حالة انتهاء الرخصة وسحبها.
ولا يجوز نقل الملكية إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المستحقة على السيارة، حيث تختلف قيمة رسوم التسجيل من سيارة إلى أخرى حسب نوعها وسنة الصنع وعدد السلندر.
تعليقات
إرسال تعليق