القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط ترخيص مطعم متنقل + الأوراق المطلوبة

عربة طعام متنقلة


 يفكر العديد من الشباب في الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة كمشروع صغير يدر عليهم دخلا.

وأتاحت الحكومة للشباب إمكانية الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة تنفيذا لقانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة.

ويعد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، من القوانين التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.




وجاءت ضوابط الحصول على الترخيص كالتالي:

1ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2ـ يقدم طلب الترخيص بخط اليد مرفقا به البيانات والمستندات التالية:


المستندات المطلوبة 

اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به (عبر جوجل بالألوان) وصورة المركبة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية وبرنت تامينات (غير مؤمن عليه).

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.


شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

ـ ترخيص ساري لتسيير الوحدة من وحدة المرور المختصة (بعد موافقة الحي).

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء (بعد موافقة الحي).


تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

4ـ يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.



الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

6ـ وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

7ـ أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.


أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا.

9ـ حظر التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن. 

10- في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا وفي حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقا لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.



الأوراق المطلوبة لترخيص مطعم متنقل

  1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  2. اسم مقدم طلب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مع توضيح نوع الوحدة “العربة أو الكرفان” والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
  3. رخصة سارية لتسيير الوحدة “العربة أو الكرفان” من قسم المرور المختص، إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
  4. صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب.
  5. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
  6. شهادة صحية الخاصة بمقدم الطلب طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله. الشروط المطلوبة لفتح عربات الطعام المتنقلة.
  7. شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
  8. في حالة كان المتقدم للحصول على الرخصة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يتم تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة وأسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.



رسوم ترخيص عربة طعام متنقلة

قالت وزارة التنمية المحلية أن رسوم التراخيص تختلف من مكان لآخر، على ألا تتعدى 5 آلاف جنيه وتجدد سنويا.




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات