حظر بيع الأراضي و العقارات في جميع المحافظات الا بعد تحقيق بعض الشروط الصعبة
تم حظر بيع الأراضي و العقارات في جميع المحافظات الا بعد تحقيق بعض الشروط الصعبة، دائما ما تحرص الدولة جاهدة بكافة مؤسساتها علي الحفاظ علي مساحة الرقعة الزراعية الموجودة في مصر و خاصة بعد انتشار عمليات البناء الجائر التي أخذت مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية، حيث اكدت الحكومة موافقتها على قانون يمنع بيع الأراضي أو العقارات أو تسجيلها في الشهر العقاري إلا بعد قرار مزاولة البناء وذلك طبقا للمادة 15 من جهاز حماية المستهلك .
شرح التقديم على وحدات الاسكان الاجتماعي اضغط هنا
جاء نص هذا القرار بعدم بيع الأراضي الا للمطورين العقاريين أو مشروعات الحكومة، و منع الأفراد من بيع الأراضي و في هذا السياق قام السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه باتخاذ اللازم والإفادة استكمالا للعرض على رئيس الجمهورية.
طريقة جديدة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي اضغط هنا
و في نفس الإطار قامت للائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري و التوثيق التي أعدتها وزارة العدل تحت إشراف السيد المستشار عمرو مروان، في إمكانية تقديم الطلب إلكترونيا دون التواجد داخل الشهر العقاري حيث تتيح المأمورية استلام الطلب إلكترونيا.
ابتعد عن شراء هذه الأنواع من الأراضي والأسباب صادمة.. للتفاصيل اضغط هنا
ويأتي ذلك بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديلات الشهر العقاري وذلك بعد أن وافقا عليه كل من مجلس الشيوخ و النواب، و هذا القانون الذي يهدف إلي إنهاء أزمة التسجيل العقاري و بعد المواطنين عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق الحماية القانونية لملكية العقار .
٦ حالات تؤدي إلي سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها..التفاصيل اضغط هنا
حالات التسجيل في الشهر العقاري
وحدد هذا القانون ثلاث حالات يجوز فيها لصاحب العقار بالتسجبل في الشهر العقاري، اولا بعد الحصول على عقد خالص الثمن في الحالة الثانية بعد مرور خمس سنوات على العقد العرفي “الابتدائي” و يكون مع المالك إيصال مرافق أو يكون عنوان البطاقة هو نفس عنوان العقار .و في الحالة الثالثة من يضع يده على عقار لمدة تتجاوز ال١٥ عام له الحق في التسجيل العقاري و معه ما يثبت ذلك من إيصالات مرافق أو البطاقة الشخصية.شروط بيع العقارات والاراضي في مصر
وفقاً لما نصت عليه الماده 15 من قانون حمايه المستهلك فانه لا يجوز القيام بالإعلان عن أحدى الوحدات العقاريه أو القيام بالتعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدل للبناء أو تقسيمه ألا بعد أن يتم الحصول على تخصيص بالبناء وفقا للضابط المنصوص عليها في قانون البناء الصادر رقم 119 لعام 2008 فهذا القانون قد نفق لمنع أو حاجزه الوحدات العقاريه أو التعاقد عليها أو بيعها أو بيعه الأراضي الزراعيه المخصصه للبناء أو تقسيم هذه الأراضي ألا بعد الحصول على ترخيص من الهيئه المختلفه بالموافقه على مزاوله البناء.ويسرى القرار على المدن والقرى التابعة للمحليات وليست التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده.طرح أراضٍ سكنية من 300 إلى 1200 متر للمصريين وأخرى للأجانب والدفع بالدولار.. التفاصيل اضغط هنا
ونتضمنت هذه المادة انه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع يقضي بقاضي البيع للعقار او خلفه نسبه او اي عموله او رسوم.
تعليقات
إرسال تعليق